الطعن رقم 271 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أثبته الحكم عن أقوال الشهود الذين أعتمد عليهم له أصله في التحقيقات وقد صدرت منهم بالفعل فلا يضيره أن يكون قد أخطأ في قوله إن هذه الأقوال قبلت أمام المحكمة في حين أنها في الواقع إنما تليت عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... ( الطاعن) و2 ـ............... بأنهما بدائرة مركز أبنوب: الأول. قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عياراً ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني: اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن طلب منه أن يطلق النار على المجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض. وطلبت من قاضي حالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 140/1 و41 و234-1 من نفس القانون، فقرر بذلك وقد ادعى............... بصفتيه و............... بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة للأول والمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثاني ـ أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول............... بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني وهم............... بصفته الشخصية وبصفته وصياً على أخويه القاصرين............... و............... و............... مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا: ببراءة المتهم الثاني............... ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعين بالحق المدني بباقي المصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 27 فبراير سنة 1950 بنقض الحكم المطعون فيه. ومحكمة الإعادة قضت عملا بالمادة 234-1 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني............... و............... مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض لثاني مرة...الخ.