الطعن رقم 270 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اتفاق متهمين على ارتكاب القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور: أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين ولم تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل وعملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة وارتكب الآخر فعلاً من الأفعال التي يصح عدها شروعاً في القتل ولو لم يساهم بفعل في الإصابة التي سببت القتل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)........... (الطاعن الأول) و(2)........... و(3)............. (الطاعن الثاني) بأنهم بناحية نجع الصوامعه شرق مركز أخميم قتلوا............ عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية على قتله وجهزوا أسلحة نارية محشوة بالمقذوف (بنادق) وتوجهوا إليه في حقله ما أن ظفروا به حتى أطلق عليه كل منهم مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث. ـ أولا ـ بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا ببراءة المتهم الثاني........... عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.