الطعن رقم 269 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سبق الاصرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور: أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية. فإذا كان الحكم في تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الاستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع في قتل المجني عليه كانت ثورة الغضب لازالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن، فإنه يكون قد أخطأ في اعتباره هذا الظرف قائماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الديابات مركز أخميم شرع في قتل............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم على ذلك وذهب إلى محل الحادث بعد أن تسلح بسلاح من شأنه القتل "بندقية" وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 230، 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم............. بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.