الطعن رقم 268 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم في حالة تدعو إلى الاشتباه إذ كان يتلفت يمنة ويسرة وبمجرد رؤيته لهم ترك العربة التي كان يجلس فيها وانتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التي كان يحملها وقفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها وتركاً لملكيته فيها، يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص. فإذا ما فتحت ووجد فيها الشئ المسروق فإن المتهم يكون في حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه وتفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببولاق: سرق الحقيبة الخشبية وبداخلها الأسلاك المغطاة بالرصاص لمصلحة التليفونات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس التي تجيز الضبط والتفتيش. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والحكم بصحتهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.