الطعن رقم 265 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد اتهم بالتصرف في مواد التموين لغير المستهلكين فتمسك بأن أحداً منهم لم يتقدم بشكوى وأنه كان من الواجب أن تسمع أقوالهم حتى تتبين صحة هذا الدفاع الذي لم تتعرض له المحكمة ولم ترد عليه - إذا كان ذلك فإن الدفاع المشار إليه موضوعي مما لا يلزم له رد صريح خاص بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب أولا: تصرف في مواد التموين المخصصة للمستهلكين في غير الغرض المخصصة له ثانيا: لم يمسك سجلا منتظما لإثبات أرقام البطاقات وأسماء المستهلكين وتوقيعاتهم بالاستلام طبقا للنموذج المقرر قانون. وطلبت عقابه بالمواد 4/1-2 و 54 قرار 504 سنة 1945، 115 سنة 1949 و 1 و36 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه ولصق ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقته, فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.