⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالضرب الذي نشأت عنه وفاة المجني عليه على أساس أن كلا منهما ضرب المجني عليه على رأسه، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن برأس المجني عليه إصابتين ولم تبين المحكمة ما إذا كانت كلتا الإصابتين قد ساهمتا في موت المجني عليه أو أن إصابة واحدة فقط هي التي نشأت عنها تلك النتيجة وذلك مع أنها استبعدت ظرف سبق الإصرار فإنها لا تكون قد بينت أساس مساءلتهما معاً عن النتيجة التي حدثت ويكون الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... الشهير بـ............... 2ـ ............... 3 ـ ............... (الطاعنين الأول والثاني والثالث ) 4 ـ ............... 5 ـ ............... (الطاعن الرابع) 6 ـ ............... 7 ـ ............... 8 ـ ............... بأنهم بناحية ميت مسعود مركز أجا دقهلية. أولا ـ المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع ضربوا............... عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا ـ المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس ضربوا............... عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثالثا ـ المتهمون السادس والسابع والثامن ضربوا............... عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات. فقرر في 21 مارس سنة 1950 فصل الجناية عن الجنحة وبإحالة المتهمين الخمسة الأول إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد المذكورة وقد ادعى كل من: 1 ـ ............... عن نفسه وبصفته وصيا على أخويه............... و............... ولدى المرحوم ............... 2 ـ ............... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلبوا القضاء لهم عليهم بمبلغ 3000 ج على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات المنصورة قضت عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهمين............... الشهير بـ............... و............... و............... و............... (الطاعنين) أولا ـ بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين عن التهمة الأولى وبمعاقبة الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين عن التهمة الثانية ومعاقبة الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن هذا الأخير ارتكب جنحة ضرب وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الأول من التهمة الثانية والثاني والثالث من التهمة الأولى عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وثالثا ـ بإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... 500 ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وألف قرش مقابل أجر محاماة وبإلزام الثاني والثالث والخامس متضامنين بأن يدفعوا لـ............... عن نفسه وبصفته وصيا على أخويه............... و............... ولدى المرحوم ............... 500 ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وآلف قرش مقابل أجر محاماة. ورابعا ـ ببراءة المتهم الرابع (...............) من التهمة المسندة إليه وذلك عملا بالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.