الطعن رقم 261 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره
وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وكانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه. فإذا كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان التاريخ الذي صدر فيه فإنها تكون باطلة ويبطل معها الحكم ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان بمحافظة إسكندرية أحدث بـ............... الموصوف بالتقرير الطبي الشرعي والذي تخلف عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جميع ما كانت تتمتع به العين اليسرى من أبصار قبل الإصابة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمعاقبته بالمادة 240-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.