⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-6-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه. فله أن يعتمد على أقوال شاهد متى اطمأن إليها ولو كان قريباً للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كفر سنطاس مركز طنطا بمديرية الغربية. أولا: شرع في قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وحمل لذلك سلاحا ناريا وحضر به إلى حيث يتواجد المجني عليه عادة وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا: شرع في قتل............... و............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلهما ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته بالمواد 230، 231، 45، 46 من قانون العقوبات فقرر بذلك والمحكمة قضت عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للتهمة الثانية. أولا ـ بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة عشرة سنين عن التهمة الأولى. ثانيا: ببراءته من التهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.