الطعن رقم 254 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار النقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإثبات في المواد الجنائية إنما يقوم على اقتناع القاضي نفسه بناء على ما يجريه في الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائي عليه في مخالفة، وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل هي في ثبوته لديها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم وذلك لوحدة الموضوع واقتضاء لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز المحلة الكبرى: أولا - المتهم الأول - تسبب خطأ من غير قصد ولا تعمد في قتل............... و............... و............... وإصابة............... و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة بسرعة فانقلبت في المصرف وغرق الثلاثة الأول وأصيب باقي المجني عليهم فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي أدت إلى وفاة الثلاثة الأول ثانيا - المتهم الأول أيضا قاد السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ثالثا - المتهم الأول أيضا لم يحمل رخصة السيارة - رابعا - المتهم الأول أيضا قاد السيارة بدون رخصة قيادة - خامسا - المتهمين الأول والثاني قبلا بالسيارة الأجرة ركابا أكثر من المقرر سادسا - المتهم الثاني عهد بسيارته لشخص غير حائز على رخصة، وطلبت عقابهما بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و8 و9 و17 و32 و47 و53 سيارات وقد أدعى كل من............... و............... بصفته وليا شرعيا على أولاد ابنه المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت ببراءة المتهمين من التهمة الأولى ورفض الدعويين المدنيتين الموجهتين إليهما وألزمت كل مدع بمصروفات دعواه المدنية ثانيا - ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. ثالثا - تغريم المتهم الأول 100 قرش عن التهمة الثالثة و 100 قرش عن التهمة الرابعة و100 قرش عن التهمة الخامسة, رابعاً - تغريم المتهم الثاني 100 قرش عن التهمة الخامسة و100قرش عن التهمة السادسة بلا مصروفات جنائية. وذلك عملا بمواد الاتهام. فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة المرفوع عنها الاستئناف وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني............... بصفته وليا شرعيا على أولاد ابنه المرحوم............... مبلغ 30 جنيها والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.