الطعن رقم 253 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
شريك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الحكم قد استظهر أن المتهم قد ساهم في مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من أعمال التنفيذ فيها مما يجعل منه فاعلاً أصلياً لا شريكاً، ومادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف التهمة لا يكون لها محل ولا مصلحة منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من : ............... و............... و............... بأنهم بناحية ـ البطاح مركز المراغة مديرية جرجا : أولا ـ شرع في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله فأعد لذلك سكينا وتوجه إلى منزل المجني عليه فوجده جالسا أمام منزله فطعنه بالسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، والثاني والثالث ـ اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بان توجها معه إلى مكان الحادث وأمسكا بالمجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة جنايات سوهاج لمعاقبة الأول بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والثاني والثالث بها وبالمادتين 40-2 -3 و41 من ذات القانون, فقرر إحالتهم عليها لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 أو231 من قانون العقوبات مع تعديل وصف التهمة باعتبارهم جميعا فاعلين أصليين وبذلك أصبحت التهمة أنهم جميعا بناحية البطاح مركز المراغة مديرية جرجا: شرعوا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك سكينا وتوجهوا إلى منزل المجني عليه وطعنه المتهم الأول بالسكين بينما كان يمسك به المتهمان الثاني والثالث أثناء ذلك قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وألف قرش أتعاب المحاماة وببراءة المتهم الثالث ............... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وبمصادرة السكين المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.