⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شهود النفي حضروا وأبعدوا خارج الجلسة في المكان المخصص للشهود، وأنه بعد أن سمعت المحكمة شهود الإثبات وأبدت النيابة العمومية طلباتها ترافع الدفاع طويلاً ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى طلب سماع شهود، فهذا يعتبر من جانبه تنازلاً ضمنياً عن سماعهم ولا يحق له من بعد أن يعود فيدعي في طعنه على الحكم أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمع شهوده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة الموضوع وهي تفصل في الدعوى لها أن تأخذ مما جاء على لسان الشهود في التحقيقات الأولية ولو لم تسمعهم ما دام التحقيق كان مطروحاً للبحث أمامها، وما دام الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماعهم فلا يقبل منه أن يثير الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية جهينة مركز طهطا مديرية جرجا أولا ـ ضرب............... فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظمي مستدير قطره نحو 2 سم فوق متوسط الحاجب الأيسر لا ينتظر أن يملأ بعظم مما يعرضه للتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كنت لتؤثر عليه لولاه فضلا عن مضاعفات خطرة محتملة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو عشرة في المائة ثانيا ضرب............... فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة لحركة الساعد الأيسر وانحراف بمحور اليد للوحشية مما يقلل من كفاءتة على العمل بنحو ستة في المائة (6%) وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 240-1 و242-1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمادتين 240-1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالسجن لمدة أربع سنين عن التهمتين معا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.