الطعن رقم 250 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان سماع شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً لا تملك المحكمة الإلتفات عنه والاكتفاء بالتحقيقات الأولية التي أجراها البوليس لما في ذلك من منافاة لقاعدة شفوية التحقيق إلا أن محل ذلك أن يكون هذا السماع ميسراً. أما إذا استحال حضور الشاهد بسبب عدم الاستدلال عليه أو لسبب غيره فإنه ليس ما يمنع المحكمة من التعويل على شهادته المدونة بالتحقيقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة وبحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت.............. بصفتها عن نفسها ووصية على أولادها القصر بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية............... ومحكمة اللبان الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام أولا ـ بحبس المتهم سنة واحدة بالشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وثانيا ـ إلزامه و............... المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني بصفتها مبلغ 51 جنيها والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية عن الدرجة الثانية. فطعن الأستاذ............... المحامي...الخ.