⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر الجلسة التي حكم فيها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لمرضه، وكانت الشهادتان اللتان قدمهما إلى محكمة النقض إحداهما تقول إنه شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950، وتقول الأخرى وتاريخها 29 ديسمبر إن المتهم حضر عند محررها الطبيب في يوم 12 ديسمبر وكان مريضاً باحتقان لوزي حاد الخ، فإن طعنه يكون على غير أساس إذ هاتان الشهادتان يظهر من مقارنتهما إحداهما بالأخرى أنهما لا يوثق بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أسيوط: بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضرار بالجهة الحاجزة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح مركز أسيوط قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض حيث قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.