⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محاكم عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القضايا التى كانت تنظرها المحاكم العسكرية
⚖️ احالة المتهمين الى المحاكمة لاحرازها اسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبى، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 " بإحالة القضايا التي كانت تنظرها المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية " قد أوجبت إحالة القضايا إلى المحاكم بالحالة التي تكون عليها عند العمل بذلك القانون. فإذا كان الطاعن يسلم بأنه كان قد أعلن بتقرير اتهام ليحاكم أمام المحكمة العسكرية العليا فإن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات[ دون تقديمه إلى قاضي الإحالة ] تكون حاصلة طبقاً لما يقضي به القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال في ذلك بحق المتهمين في الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التي أتهم بها كل منهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنتين بأنهما بدائرة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حازا سلاحين ناريين "بندقيتين مشخشنتين" تطلقان الرصاص بدون ترخيص - ثانيا - حازا أسلحة بيضاء "أخشابا وسكاكين بحدين" دون ترخيص - ثالثا - المتهم الأول أيضا حاز ذخيرة لسلاح ناري (طلقات بنادق) حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح وحمله وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 9/3 و 12 و 8 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به للثاني وبها وبالمادتين 5 و 10 من القانون نفسه للأولى. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.