الطعن رقم 243 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادعاء المتهم انه لم يستوف دفاعه على مظنة ان المحكمة ستقضى ببراءته
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام محضر الجلسة خالياً مما يؤيد زعم الطاعن أن المحكمة حجرت على حريته في الدفاع أو أنها منعت محاميه من إستيفاء مرافعته فلا يقبل منه إدعاؤه أنه لم يوف ذلك الدفاع حقه على مظنة أن المحكمة ستقضى ببراءته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ببندر الفكرية مركز أبو قرقاص مديرية المنيا ضربا............... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236-1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 ـ ............... (والد القتيل) و2ـ ............... والدة القتيل وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ أربعمائة جنيه على سبيل التعويض, ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لـ............... و............... مبلغ أربعمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و500 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض...الخ.