⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادانه المتهم استنادا الى تقرير قسم ابحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الاستشاري المقدم من المتهم استناداً إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية في شأنه والفصل فيما وجه إليه من مطاعن - فإنها تكون قد فصلت في الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين وتوازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما، وهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بني سويف: هدد............ كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل له بطريق البريد كتابا يهدده فيه بالقتل إن لم يدفع مبلغ مائة جنيه لشخص معين. وطلبت عقابه بالمادة 327 فقرة أولى من قانون العقوبات. وقد ادعى............ بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بني سويف قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المناسبة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات المدعي بالحق المدني فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.