⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجمع لغرض مشروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استخلصت المحكمة أن تجمهراً غير مشروع وعلى رأسه الطاعنان وقع في أعقاب التجمع المشروع للإنتخاب، وكان الغرض من ذلك التجمهر هو الأخذ بالثأر وإرتكاب الجرائم وأن الطاعنين كانا يعلمان الغرض من ذلك التجمهر وأن المتجمهرين في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اقتحموا باب المدرسة بعد أن كسروه واعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا في سبيلهم ثم اقتحموا حجرة الإنتخاب وقتلوا المجني عليه ووقع هذا القتل تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر، فالجدل في كون التجمهر الجنائي متوافراً أم لا لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... و2ـ ............... و 3ـ ...............(الطاعنين) و 4ـ ............... و5ـ ............... و6 ـ ............... بأنهم بناحية بهيج مركز ومديرية أسيوط : أولا ـ المتهم الأول قتل المجني عليه ............... عمدا بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أزهقت روحه وثانيا ـ باقي المتهمين من الثاني إلى الأخير: اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر - من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتعدي مع علمهم بالغرض المقصود منه وقد وقعت الجرائم الآتية تنفيذ للغرض المقصود من التجمهر وهي: (1) قتل ............... عمدا إذ انهال المتجمهرون الذين كان بينهم المتهمون آنفو الذكر عليه ضربا بآلات راضة غليظة وأخرى قاطعة على رأسه وأجزاء أخرى من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات و (2) التعدي على الملازم ثان ............... رئيس القوة المنوط بها المحافظة على لجنة الانتخابات الفرعية بناحية بهيج وذلك أثناء تأديته وظيفته وبسببها بأن ضربه أحد المتجمهرين بآله راضة فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوما الأمر المنطبق على المادتين 136 و 137 بفقرتيهما من قانون العقوبات. و(3) التعدي على الأمباشى ............... بأن ضربه أحد المتجمهرين بآلة راضة أثناء تأديته لوظيفته (أحد أفراد القوة المنوط بها المحافظة على لجنة الانتخابات أنفة الذكر) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما الأمر المنطبق على المادتين 136 و 137 فقرة أولى من قانون العقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمادة 234-1 من قانون العقوبات والباقين بالمواد 2 ، 3-2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر فقرر بذلك وقد ادعى ............... ابن القتيل ............... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ............... زوجة القتيل وأولاد البلغ ............... و............... و............... و............... وبصفته وصيا على إخوته القصر وهم ............... و............... و............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين من الثاني إلى الأخير بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض, ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام والمواد 136 ، 137 فقرة أولى من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) أولا : بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية ............... عن نفسه بصفته وصيا على أخوته القصر ............... و............... و............... ولزوجة المجني عليه ............... وأولاده ............... و............... و............... و............... ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وألف قرش مقابل أتعاب محاماة. وثانياً ـ ببراءة المتهمين ............... و............... و............... و............... مما اسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.