الطعن رقم 237 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه ضرب المجني عليه بعصا على رأسه وأحدث به إصابة كما أثبت أن آخرين لم يكشف عنهم التحقيق ضربوه أيضاً على رأسه ومواضع أخرى من جسمه ثم أدان المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت على أساس أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع الضربات ساهمت في وفاة المجني عليه فهو مسؤول عن إحداث الوفاة وكان ما جاء بتقرير الصفة التشريحية هو أن سبب الوفاة نزيف المخ من عدة كسور شرخية ومنخسفة بعظام الرأس وتمزق بالأم الجافية مما لا يؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم من أن جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة ولا يمكن استنتاج هذه النتيجة منه، فهذا الحكم يكون قد استند إلى غير سند ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... (الطاعن ) 2 ـ ...............، بأنهما بناحية الجزيرة من أعمال مركز فوة مديرية الفؤادية ضربا ............... عمدا بعصي على رأسه وجسمه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملا بمادة الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا ـ بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات ـ وثانيا ـ ببراءة .................... مما أسند إليه وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.