الطعن رقم 236 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ عدم تمسك المتهم به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعي، وما دامت الوقائع التي ذكرتها المحكمة في حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ولا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف في مذكرة قدمها بعد أن انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد انتهاء المرافعة من طلبات كان في وسعه التمسك بها أثناء المرافعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... (الطاعن) و 2ـ ............... بأنهما بدائرة قسم مينا البصل المتهم ـ الأول ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما, وثانيا ـ ضرب ............... وابنته ............... فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثاني ـ ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 241-1 و242-1 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............... بصفتها بحق مدني وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 21 جنيه تعويضا. وفي أثناء نظر هذه الدعوى دفعت المدعية بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأنها جناية وقد قضى برفض الدفع وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أنها (المدعية بالحقوق المدنية) عدلت مبلغ التعويض إلى 51 جنيها وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت عملا بمادتي الاتهام ـ أولا ـ بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل عن تهمة ضربه ............... وقدرت خمسة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ. وثانيا ـ بتغريمه ستة جنيهات عن تهمة ضربه كلا من ............... و............... , وثالثا ـ بتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات وأعفتهما من المصروفات الجنائية. ورابعا ـ رفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها بالمصروفات فاستأنف المتهمان والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإلزام المتهم الأول (الطاعن) بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بصفتيها مبلغ 51 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين و5 جنيه مقابل أتعاب محاماة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.