⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاء من العقاب
⚖️ تقليد اوراق العملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شرط الإعفاء من العقوبة في جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... و2 ـ ............... و3 ـ ............... (الطاعنين الأول والثاني والثالث ) 4 ـ ............... 5 ـ ............... 6 ـ ............... (الطاعن الرابع ) 7 ـ ............... 8 ـ ............... بأنهم بعزبة محمد أسعد التابعة لناحية قصر بغداد مركز تلا المنوفية وبمدينة القاهرة الأربعة الأولون قلدوا أوراقا من أوراق العملة المصرية من فئة العشرة قروش صادرة من خزينة الحكومة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1945 بأن أعدوا لذلك أوراقا من نوع خاص بحجم الأوراق الأصلية وكذلك آلات للطباعة وأحبار مختلفة وأكليشهات وقام الثلاثة الأولون بطبع عدة آلاف من هذه الأوراق المقلدة تحاكي أوراق النقد الصحيحة وأمدهم المتهم الرابع بالمال اللازم لشراء الأوراق والآلات وغيرها مما قد يلزم لإتمام هذا العمل. والمتهم الرابع أيضا مع باقي المتهمين استعملوا هذه الأوراق المقلدة مع علمهم بتقليدها بأن تعاملوا بها في السوق العامة على أنها أوراق صحيحة واستبدلوا بعضها بأوراق النقد المتداولة قانونا، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 206 ـ 1-6 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهمين ............... و............... و............... و............... (الطاعنين) أولا ـ بمعاقبة كل من الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبه الرابع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. وثانيا ـ ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات, وثالثا ـ مصادرة الآلات والأدوات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في الجريمة أو تحصلت منها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.