الطعن رقم 233 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها. فإذا لم تر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... 2 ـ ............... الطاعن بأنهما بدائرة قسم الوايلي تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم إتباعهما اللوائح بأن سار الأول بالترام من المحطة مسرعا دون التحقق من الطريق المقرر له والتأكد من عدم تحويل هذا الطريق لخلافه ولم يقم المتهم الثاني بإجراء التحويل تاركا الأول ينحرف في غير طريقه حتى اصطدم الترام قيادة المتهم الأول بالترام الذي كان به المجني عليهما فنشأ عن ذلك إصابتهما الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة الأول وبإصابة الثاني وطلبت عقابهما بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي قضت عملا بالمواد 238، 244 وأضافت المحكمة إلى مواد الاتهام المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين عن التهمتين المسندتين إليهما بحبس كل منهما سنة مع الشغل, فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.