⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن مؤرخة يوم 24 ديسمبر سنة 1950 وقد جاء بها أن الحكم ختم منذ يوم 21 من ديسمبر سنة 1950، وكان الطلب الذي قدمه الطاعن إلى قلم الكتاب مؤرخاً في يوم 24 ديسمبر فإنه لذلك لا يكون له أن ينعي على الحكم عدم تحريره والتوقيع عليه قبل ذلك. إذ أنه بفرض صحة ما جاء بشهادة قلم الكتاب من أن الحكم لم يودع إلا يوم 21 ديسمبر وهي ما لم تعد لإثباته إذ يجب أن تكون الشهادة مقصورة على ما إذا كان الحكم مختوماً ومودعاً بالقلم بحيث يمكن لصاحب الشأن الإطلاع عليه والحصول على صورة منه أو أنه عند طلب صاحب الشأن لم يكن الحكم موجوداً - بفرض صحة ما جاء بالشهادة من ذلك وبفرض أن الحكم في الواقع لم يختم إلا بعد الثمانية الأيام فإنه لم يحصل من تأخير ختمه أي ضرر للطاعن ما دام هو لم يطلب الإطلاع عليه أو أخذ صورة منه إلا يوم 24 ديسمبر وفي ذلك اليوم كان الحكم مودعاً في قلم الكتاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... و 2ـ ............... (الطاعن) و3ـ ............... بأنهم بقسم ثان: أحرزوا مواد مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار: وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35-6ب و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح مخدرات بورسعيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ و 200 ج والمصادرة وحبس المتهم الثاني (الطاعن) أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 800 ج والمصادرة وبراءة المتهمة الثالثة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.