⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان الحكم لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع، وكان الطاعن قد أشار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى المادة 309 من قانون العقوبات بناء على أن القذف والإخبار قد وقعا في عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت الحكم عن التعرض لذلك، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعيان بالحقوق المدنية دعوى الجنحة المباشرة أمام محكمة جنح بندر دمنهور الجزئية على 1ـ الدكتور...............(الطاعن) و2ـ ............... و3ـ ............... و4ـ ...............، و5ـ ............... و6ـ ............... و7 ـ ............... و8 ـ ............... بصحيفة أعلناها لهم في 17 و19 يوليو سنة 1947 قالا فيها إن المتهم الأول بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بدمنهور أولا ـ قذف علنا في حقهما بأن أسند إليهما أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما وهي اتهامهما بارتكابهما جريمة نصب. وثانيا: أخبر الحكام القضائيين كذبا مع سوء القصد بأمر كاذب مستوجب لعقوبة فاعله بأن أبلغ كذبا بحصول جريمة النصب سالفة الذكر واتهم فيها المدعيين بالحق المدني الأستاذ ............... والدكتور ...............، والسبعة الآخرون اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن عاونوه وامتنعوا عن تكذيب الوقائع التي نسبها إلى المجني عليهما مع تكليفهم بذلك فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبا عقابهما بالمواد 40-2-3 و41 و171 و302 و303 و305 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليهم متضامنين بدفع مبلغ 2000 جنيه تعويضا عما لحقهما من ضرر. والمحكمة قضت حضوريا للمتهم الأول (الطاعن) وغيابيا لباقي المتهمين عملا بالمواد 302-1 و303-1 و305 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول ـ أولا ـ بتغريمه 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وتخصيص التعويض المحكوم به لجمعيتي الإسعاف والمواساة بدمنهور وللجمعية الخيرية القبطية بمصر مثالثة بينهم وذلك تنفيذا لرغبة المدعيين بالحقوق المدنية. وثانيا ـ ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.