⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدي الطاعن في تقريره الطعن بعد الميعاد أنه كان مقيد الحرية وأن محاميه قدم طلباً في الميعاد بإرسال الأوراق إلى الطاعن كي يقرر الطعن قبل فوات الميعاد، وذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوى أحرز جواهر مخدرة ( أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3 و35-1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة ملوى الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين بالشغل والنفاذ وبغرامة قدرها 400 أربعمائة جنيه ومصادرة المضبوطات فاستأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية دفع المتهم بدفعين أولهما بطلان الحكم لعدم تحرير أسبابه في الميعاد وثانيهما بطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة بعد أن أتمت سماعها قضت برفض الدفعين وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.