الطعن رقم 215 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة استئنافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليس فى القانون ما يمنعها من اجراء تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية - وهي تفصل في الدعوى - من إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذ هي رأت لزوماً لذلك لإستظهار وجه الحق في الدعوى، ولو كان هذا بعد نقض الحكم بناء على طعن المتهم، أو كان المتهم وحده هو المستأنف، ما دامت لم تسوىء مركزه بالعقوبة التي قضت بها عليه.
فقرة رقم -1
رفعت............... هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة أسوان الجزئية ضد............... (الطاعن) نسبت إليه فيها أنه قذف في حقها بأن ذكر في مكان علني، هو مقر عمدة قرشة أنه عاشرها معاشرة الأزواج ويخشى أن يكون في بطنها جنين منه، وهي عبارة خادشة للشرف، وطلبت عقابه بالمواد 302 ـ و303-1 و308، 171 من قانون العقوبات مع الحكم لها قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف التنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف، فرفع المحكوم عليه طعنا عن الحكم... الخ وهذه المحكمة قضت في 15 مايو سنة 1950 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئنافية لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت ثانية بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.