الطعن رقم 214 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسؤول عن الحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلى موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لا يلزم المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين في صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم ولا يمكن أن يضار به غيرهم في استعمال حقه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الاستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائي تتعدى إلى الاستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه بدائرة قسم بولاق: أولا - قتل الطفلة............... خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احتياطه وإهماله وعدم مراعاته اللوائح بأنه قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بغير استعمال آلة تنبيه وبغير إضاءة أنوار السيارة فصدم المجني عليها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها. ثانيا - قاد السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و28 و53 و54 و55 من لائحة السيارات. وقد ادعت السيدة ............... بحق مدني وطلبت القضاء لها قبل المتهم ووزارة الأشغال بمبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض. ومحكمة بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بالتضامن مع المسؤولة عن الحقوق المدنية بدفع مبلغ خمسمائة جنيه للمدعي بالحق المدني ومصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنفت المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت وزارة الأشغال (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.