الطعن رقم 169 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار
⚖️ نية القتل - القول بتوافرها - موضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توفر نية القتل أمر موضوعي لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية الدهتمون مركز أبو كبير مديرية الشرقية. قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية على قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى بحق مدني ............... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمادة 234-1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش أجر محاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...الخ.