الطعن رقم 166 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواقعة انثى بغير رضاها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267-1 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبى حماد مديرية الشرقية واقع ............... بغير رضاها بأن فاجأها أثناء نومها وخلع سروالها وأولج قضيبه في فرجها وطلبت من قاضي الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 267-1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.