⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه " ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة في هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التي وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة" ثم قال: "إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأي فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس" بحجة أن المجني عليه كان حاسر الرأس وأن الارتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التي أحدثها الطاعن- إذ كان ذلك وكان الواضح من الحكم أيضاً أن الطبيب الشرعي وهو الخبير الفني لم يبد رأيه في سبب الارتجاج الذي نشأت عنه الوفاة وأرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجني عليه، وأن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب لمناقشته في هذا الأمر فرفضت المحكمة، فهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ هي برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس، وهذا لا يجوز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة محافظة مصر: ضرب ............... عمدا ولم يقصد من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236-1 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.