الطعن رقم 162 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل على نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال ليلتي 7 و8 فبراير سنة 1945 بدائرة قسم روض الفرج ـ مع أخرى ـ أخفيا بعض أحجار الماس المسروقة من مشحونات شركة الطيران الإمبراطوري مع علمهما بأنها مسروقة، وطلبت عقابه بالمادة 322 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا، فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.