الطعن رقم 1592 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 157 لسنة 1950 المعدل له قد نصا في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أن يعرض كل شخص ما يحصل عليه لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة في المذكرة التي قدمها إليها بدفاعه ثم أحال إلى هذه المذكرة في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بأن التهمة المسندة إليه وهي أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات لا تقوم إلا إذا ثبت أن له مبالغ مستحقة الوفاء وأنه علم باستحقاقها وامتنع عن عرضها في المهلة التي حددها القانون، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري فلم يعرض له ولم يرد عليه، فهذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين: لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 7 ، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، 8 ، 9 ، 10 من القرار رقم 51 لسنة 1947، 1, 4 من الأمر العام رقم 36. ومحكمة العطارين قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنفت كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.