الطعن رقم 156 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسنى بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضية أخرى في يوم صدور الحكم الذي قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن محاكمته تكون قد وقعت باطلة لأن تخلفه عن حضور الجلسة كان لعذر قهري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا ـ عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% من الماء إليه وبنزع 88 % من الدسم منه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2-2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة شبرا قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش صاغ لوقف التنفيذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأهرام الصباحية على نفقته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.