⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الاحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحيل متهمون إلى قاضي الإحالة بعضهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت وبعضهم بالضرب البسيط، فاستبعد مساءلة الأولين عن الوفاة وبذلك استبقى تهمة إحداث الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته. وكانت هذه التهمة من بين ما اتهموا به وشمله قرار الاتهام، فإنه يكون واجباً عليه - وهو لم يجد في الأفعال التي انتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص والذي أصبح نهائياً - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة هؤلاء البعض بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم في تقرير الاتهام المقدم إليه من النيابة وبين الجنحة التي انتهى إليها وارتآها هو، وذلك عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا هو لم يفعل وأحال القضية إلى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها فإن قراره يكون مخطئاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ............... الشهير بـ............... 2-............... (المطعون ضدهما) 3-............... 4-............... 5-..............6-. ............... 7-............... 8-............... بأن المتهمين الأولين ضربا............... على رأسه ضربا أفضى إلى موته والمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بارتكاب جرائم ضرب أحدث بالمجني عليهم إصابات تزيد مدة علاجها عن عشرين يوما في بعضها ولا تزيد على عشرين يوما في البعض الآخر. وطلبت إحالة المتهمين جميعا إلى محكمة جنايات شبين الكوم وتطبيق المادة 236/1 من قانون العقوبات على المتهمين الأولين والمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات على باقي المتهمين، وقاضي الإحالة قرر: أولا - بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة لتهمة الجناية الموجهة ضد المتهمين الأولين طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات وعدم قبولها لسبق حفظها من النيابة العمومية - ثانيا - إحالة كل من 1- ............... الشهير بـ............... 2-............... 3-..............4-. ............... 5 -............... 6 -............... 7-............... 8-............... على محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنص المادة 241/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول والمادتين 241/1 و 242/1 من القانون المذكور بالنسبة للمتهم السادس والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين السابع والثامن عن التهم الموجهة إليهم وهي أنهم في ليلة 24 يوليه سنة 1949 الموافق 28 رمضان سنة 1368 بناحية شرانيش مركز قويسنا - المتهمان الأول والثاني ضربا............... بالعصي على جسمه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهمون من الثالث إلى السادس ضربوا عمدا ............... فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما . والمتهم السادس أيضا - ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم السابع - ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما, والمتهم الثامن ضرب عمدا..........فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض فيما يختص بالأول والثاني...الخ.