الطعن رقم 425 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مرض الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالا يعد كذلك - فى بيع
⚖️ رأى الخبير
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية عقد البيع
⚖️ سلطتها فى تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الارادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ، و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد أن إستظهرت أقوال الشهود إثباتا و نفيا ، و إستعرضت شروط التعاقد - قدرت بسلطتها الموضوعية أن العقد جدى لا صورية فيه و رأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد و لا مركز الطرفين ، ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنين المنضمين عدم مقدرة الإبن على الشراء و أن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشترى وأنه وصية عملا بالمادة 917 مدنى - فردت عليه و إعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتها أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تمليك الإبن الأطيان موضوع التصرف فى الحال و إن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس .