⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف بالتحيل والاكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين نص في المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب "كل من خطف بالتحيل والإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره" قد سوى بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي"المحرض" للجريمة واعتبر كليهما. فاعلاً أصلياً. وإذن فمتى استظهرت المحكمة في حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة والأدلة والاعتبارات التي أوردتها والتي لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى فلا قصور بعد في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم، بأنهم بناحية محلة كيل مركز أبو حمص مديرية البحيرة خطفوا بالإكراه الطفل ............... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن أخذوه من الطريق العام عنوة ووضعوه في سيارة كان يقودها المتهم الأول ثم نقلوه إلى حقل قمح وأخفوه بعد ذلك في منزل المتهم الخامس حيث قضى ليلة به وطلبت قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 288-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة كل من المتهمين المذكورين بالسجن سبع سنوات عملا بالمادة 288-1 من قانون العقوبات، فطعن جميع المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.