الطعن رقم 146 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق. وإذن فإذا كان الغرض الذي من أجله قدم المال إلى الموظف " مفتش بوزارة التموين " هو عدم تحرير محضر لمن قدمه وكان تحرير المحضر يدخل في اختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين ومن عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبري وتحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة ولو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذي دفع المال للامتناع عن تحريره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة قسم عابدين محافظة مصر: بصفته موظفا عموميا ( مفتش مراقبة الأسعار بوزارة التموين ) قبل مبلغ جنيهين من البدال............... بصفة رشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر ضد البقال المذكور. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 103، 108 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادتين 103، 108 فقرة أولى وثالثة من قانون العقوبات ـ بمعاقبة............... بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة جنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.