الطعن رقم 144 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الحقائق العلمية المسلم بها أن أحداً لم يستطع من فحص المواد المنوية إثبات أن لها فصائل تختلف وحداتها عن الأخرى، فطلب الطاعن تحليل المواد المنوية التي وجدت بملابس المجني عليه في جريمة هتك عرض لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم طلب غير منتج فإذا ما رفضته المحكمة وعولت على ما في الدعوى من أدلة فلا تثريب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية العطارين محافظة الإسكندرية هتك عرض ............... الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وذلك بان خلع ملابسه ولامس قضيبه بدبره حالة كون المتهم من المتولين ملاحظته ومن ذوى السلطة عليه باعتباره مدرسا بالمدرسة التي يتلقى المجني عليه علومه فيها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267-2 و269-1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمادتي الاتهام ـ بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.