⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن لم يتخذ الطريق التي رسمها القانون في المادتين 17 و 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لإعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة في سماعهم، وما دامت المحكمة لم تر أن تحقيق الدعوى بحاجة إلى سماعهم، وما دام الحكم لم يعتمد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الأولية في إثبات الفعل المكون لجناية الحريق التي دان الطاعن فيها، بل أورد أقوالهم تلك حين تحدث عن الباعث على الجريمة وهو الخصومة القائمة بين الطاعن وعائلته وبينهم والتي سلم بوجودها الطاعن، - ما دام ذلك كله كذلك فإن المحكمة إذا رفضت طلب إرجاء نظر الدعوى لسماع هؤلاء الشهود لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى اطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بمركز رشيد مديرية البحيرة: وضع نارا عمدا في مركب غير مسكون ولا معد للسكنى مملوك لـ............... وآخرين وذلك بأن نثر بها مادة قابلة للاشتعال (بنزين) ثم أشعل النيران فأحرقها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 253 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.