الطعن رقم 141 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الواقعة كما ذكرها الحكم لا تدل على قيام الظرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبى بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من بيانات الحكم إذ الطاعن وغرماءه كانوا أطرافا في معركة تبادلوا فيها الاعتداء للضغائن التي بينهم ورأت محكمة الموضوع أن كلاً منهم كان معتدياً يريد إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع على نفسه، فلا محل إذن للتحدث في حكمها عن الدفاع الشرعي وفيما ذكرته ما يكفي للرد على ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... (الطاعن) و2 ـ ............... بأنهما بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة: أولا: المتهم الأول............... أولا: شرع في قتل............... المتهم الثاني عمدا بأن طعنه بمطواه عدة طعنات في مواضع مختلفة من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت إحداها للتجويف الصدري وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا ـ أحدث عمدا بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي التي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما (2) والمتهم الثاني............... أحدث عمدا بـ............... المتهم الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 234-1، 242-1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمادة 242-1 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 32-2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولا بمعاقبة............... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن التهمة الأولى المنسوبة إليه هي أنه أحدث عمدا بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما وثانيا ـ بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.