الطعن رقم 138 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وأصحاب العزة أحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للطاعن أن يثير أمام محكمة النقض دفاعا موضوعيا لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية تحقيقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة شبرا: ضربا............... فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما, وطلبت عقابهما بالمادة 241 فقرة أولى من قانون العقوبات وقد ادعت............... بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمين متضامنين بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا. ومحكمة شبرا قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين ثلاثماية قرش مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية واستأنف المتهمان كما استأنفت المدعية ومحكمة مصر قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم الأول مائة قرش وتأييده فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للمتهم الثاني وتعديله فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.