الطعن رقم 137 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون- كما أولته هذه المحكمة- قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 وحتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه والتوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب- فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الازبكية: (أولا ) عول في معيشته على ما تكسبه النسوة من الدعارة. وثانيا: وجد في حالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة. وطلبت عقابه بالمواد 272 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 9 ، 10 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945, ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه والنفاذ عن التهمة الثانية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم منها وبالنسبة للتهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.