⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتماد المحكمة على قول شاهد فى التحقيقات دون سماعه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى أقوال شاهد في التحقيقات دون أن تسمعه، وتمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بسماع هذا الشاهد في مواجهته فلم تجبه إلى طلبه - فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم. ولا يغير من حكم القانون في ذلك قول المحكمة أنها لم تستند في إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها إنهارت بسقوطه باقي الأدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بروض الفرج، بدد الحلي الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها فبددها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 ـ............. و2 ـ............. وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ 21 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش صاغ لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف كما استأنفته النيابة. وفي أثناء هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم بدفعين أولهما عدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة وثانيهما عدم جواز إقامة الدعوى العمومية لسبق حفظها مرتين. ثم قضت المحكمة في الدفعين برفضهما وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.