⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
⚖️ تقدير التعويض
⚖️ أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الطعن قد اسنتوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان وقائع النزاع كما بين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان مورث المطعون عليها اقام الدعوى الابتدائية رقم 935 سنة 1949 كلى الاسكندرية طلب فيها إلزام الطاعنين وزارة المالية ومصلحتى الاملاك والمساحة متضمنين بمبلغ 33606 جنيها و 666 مليما والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية حتى حتى السداد تأسيسا على الحكومة استولت فى سنة 1941 على 15 ف من املاكه بناحية العكريشة مركز كفر الدوار واقامت عليها 262 مسطنا يأوى اليها المهاجرون من اهالى الاسكندرية اثناء الغازات الجوية ولكنها لم تردها اليه رغم انتهاء الحاجة اليها بانتهاء الحرب واستصدرت مرسوما بنزع ملكيتها فى 17 يونيه سنة 1943 من غير ان تكون فى حاجة اليها مما يعتبر تعسفا تلزم معه الحكومة بأداء الثمن والتضمينات على اساس سعر المتر من الارض 80 قرشا وهو سعر الذى قدمت به العروض الى الحكومة عند ما شهرت بيع هذه الارض بالمزاد واثناء سير الدعوى أحالت الحكومة الاوراق الى رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية فندب خبير لتقدير قيمة الارض وقت نزع الملكية وقدم الخبير تقريره ثمن المتر يساوى عند صدور مرسوم نزع الملكية 125 قرشا وبذلك يكون ثمن الارض بعد استبعاد ثلث المساحة تنفيذا لقانون تنظيم المبانى 46253 جنيها و 5001 مليم وعلى أثر ذلك عدلت المطعون عليها بعد وفاة مورثها طالباتها الى 50000 جنيه واقامت الحكومة معارضة فى تقرير الخبير قيدت برقم 1648 سنة 1951 كلى اسكندرية وقررت المحكمة ضم هذه المعارضة للدعوى الاصلية وقد رات محكمة اول درجة بعد ان عددت أخطاء الطاعنين ان تأخذ بالتقرير الذى ارتضاه مورث المطعون عليها فى صحيفة الدعوى اى بواقع 80 قرش للمتر الواحد واصدرت حكمها فى 27 مايو سنة 1953 فى الدعوى الاصلية بالزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 33066 جنيها و 666 مليما والمصاريف المناسبة وفى دعوى المعارضة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل تقرير الخبير واعتماد مبلغ 33606 جنيها و 666 مليما وهو المقضى به فى الدعوى الاصلية مع إلزام الحكومة بمصاريف المعارضة وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف بجدولها برقم 404 سنة 9 ق واصدرت محكمة الاستئناف حكمها فى 19 يوليه سنة 1955 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين الاصلية بمبلغ 39602 ج و 240 مليما وفى معارضة بتعديل تقرير الى هذا المبلغ مع المصاريف عن الدرجتين – بانية قضاءها على ما أثبته الخبير من ان هذه الارض كانت من تاريخ صدور مرسوم نزع الملكية فى سنة 1943 معدة للبناء لا للزراعة وان الحكومة قد أعدت الارض لمبانى قرية المهاجرين منذ ان اصدرت قرارها بالاستيلاء عليها فى 1941 فاستخرجت منها التراب الذى صنعت منه الطوب الاخضر وشيدت به مساكن المهاجرين ومن الطبيعى ان مثل هذا الإجراء يترتب عليه تغيير فى تربة الارض يؤثر على صلاحيتها للاستغلال الزراعى ويوائم بينها وبين الاستغلال عن طريق البناء فإذا كانت الحكومة قد ظلت تعدها للسكن قبل صدور مرسوم نزع الملكية بسنتين الخبير لا يكون مجافيا للصواب إذا قرر ان الارض كانت معدة للبناء صدور المرسوم فى سنة 1943 واسس تقديره على هذا الاعتبار ثم اخذت بتقرير محكمة الدرجة الاولى مع تعديل المساحة المقدر عنها التعويض وقد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 اغسطس سنة 1955 وعرض الطعن على الدائرة فحص الطعون بجلسة 3 فبراير سنة 1960 فاصدرت قرارها بإحالة الطعن على الدائرة المواد المدنية لنظره بجلسة 31 مارس سنة 1960 وفيها حضر الطرفان وصمما على طلباتهما كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب نعى الطاعنون فى اولها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك انه استند فى قضائه الى ان ارض النزاع كانت من وقت صدور مرسوم نزع الملكية معدة للبناء لا للزراعة فى حين انها كانت من قبل ان يشتريها مورث المطعون عليها فى سنة 1940 ارضا زراعية وظلت كذلك الى تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها فى سنة 1941 واستمرت كذلك حتى صدور مرسوم نزع الملكية فى سنة 1943 وكان المورث نفسه رفع دعواه بالريع على اساس انها ارض زراعية وقد اثبت الخبير ان الحكومة عند استيلائها عليها جعلتها قرية للمهاجرين وقسمتها الى شوارع واقامت عليها مبانى طوب الاخضر واخذت تعدها لهذا الغرض من وقت الاستيلاء عليها فلا محل للقول بأنها كانت ارضا معدة للبناء وقت صدور مرسوم نزع الملكية إذ كانت الحكومة هى التى غيرت معالمها من ارض زراعية الى ارض ممهدة لإقامة المبانى عليها ببمهاجرين ولا يكون لهذه الظروف الطارئة ادنى اعتبار فى تقدير الثمن واضاف الطاعنون ان المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 تنص على ان الثمن يقدر بدون مراعاة القيمة الناشئة عن نزع الملكية وانه يجب مراعاة الزيادة او النقصان فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته وقد أخطأ الحكم إذ اعتمد على تقدير الخبير للثمن فى سنة 1943 فى حين ان الارض زراعية والتقدير يرجع فيه الى تاريخ صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1941 لان نية الحكومة قد اتجهت فى ذلك الوقت الى نزع ملكيتها فكان قرار الاستيلاء عليها بمثابة قرار تمهيدى لنزع الملكية مع مراعاة تغيير الحكم لمعالم الارض التى كانت تساويها وقت الاستيلاء المؤقت عملا بالمادة 35 من القانون رقم 5 لسنة 1907 ومن حيث ان النعى مردود بأن العبرة فى تقدير الثمن هى بوقف زع الملكية ذلك لان المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الاخيرة منها ونشر هذا الامر العالى ( مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية ومعنى هذا ان نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل والاصل ان ثمن البيع يقدر وقت البيع وان باقى المواد من 6-12 و 16و 17 تنص على الاتفاق على الثمن او تقديره بمعرفة خبير وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى الوقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة لا قبلها وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولم يجعل الشارع لوقت الاستيلاء الى اعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة وبصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول العقار الذى يحصل الاستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه وكل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى تعويض وإذ أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه ودفع القيمة التى كان يساويها وقن الاستيلاء . ولما كان ذلك وكان الثابت من الوقائع التى اثبتها حكم المطعون فيه ان الارض التى نزعت ملكيتها من مورث المطعون عليها كانت وقت صدور مرسوم نزع الملكية ومعدة للبناء فان النعى عليه بمخالفة القانون فى خصوص تقدير التعويض وبأن قرار الاستيلاء كان بمثابة قرار تمهيدى لنزع الملكية فى غير محله ولا محل للتحدى بالمادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 لان الطاعنين لم يثيروا فى دفاعهم الموضوعى عدم مراعاة ما طرأ على الارض الباقية من زيادة فى قيمتها بنزع ملكية وكل ما أثاره هو التحدى بزيادة قيمة الارض المنزوع ملكيتهار بسبب ما طرأ عليها قرار الاستيلاء وقبل صدور مرسوم نزع الملكية ولا صلة لهذا الدفاع بما نصت عليه المادة 14 سالفة الذكر . وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم فى السبب الثانى انه خالف الثابت فى الاوراق إذ جاء فيه ومن غير المعقول ان تقرا الحكومة على ان ثمن الارض جميعها 1982 حنيها و 292 مليما مع اعترافها بأنها قد باعتها للأهالى بمبلغ 25618 جنيها بينما الثابت فى مذكرة وزارة المالية الى مجلس الوزراء ان مبلغ 25618 جنيها عن ثمن الارض ومبانى القرية لا ثمن الارض وحدها كما ذكر الحكم المطعون فيه ان الحاضر عن الحكومة قد أقر فى محضر جلسة 12/5/1953 ان المبلغ ال 25000 جنية سبق ان عرض على المطعون عليه ورفضت هذا العرض وهذا مخالف للثابت فى الاوراق إذا ان محضر الجلسة المذكور جاء خلو مما يفيد ان الحكومة عرضت على المطعون عليها ال25000 جنيه وهكذا اولت المحكمة دفاع الطاعنين بما افسد عليها فهمها . وحيث ان هذا النعى مردود فى شقيه بأن الحكم لم يبن على هذا القول هذا القول الذى اوردته المحكمة تزيدا وانما يقوم فى جوهره على التقرير الخبير والاسس التى اقام عليها تقريره ذلك التقدير الذى نزلت به محكمة الى الحد الذى ارتضاه مورث المطعون عليها ومردود فى شقة الثانى بأنه يبين من محضر جلسة 12 مايو سنة 1953 بالمحكمة الابتدائية انه جاء فيه على لسان محامى الحكومة الاستاذ بدوى عن مصلحة المساحة ان الارض نزعت لتكون مأوى للمهاجرين وان الحكومة ضمتها للمنافع العامة وباعتها وتكون من حصيلة البيع مبلغ 25000 جنية وطلبنا الورثة لدفع ال25000 جنيه ودارت مباحثات ولم تنته وقدمنا المستند الذى يظهر نية الحكومة وعرضنا هذا المبلغ وبعد انتهاء الغارات الجوية ارادت إرجاعها لاصحابها وطلب منهم الحضور للاستلام بموجب الخطابات المقدمة وانه نزعت ملكيتها وانها بيعت وان 25000 جنية جزء من الارض وليس كل الارض وكان فيه مباحثات للصلح بين الحكومة والخصوم ويبين من ذلك ان الحكم المطعون فيه يخالف الثابت فى الاوراق ويكون هذا النعى فى غير محله . وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى النعى بالقصور فى التسبيب ذلك ان الطاعنين اعترضوا على تقرير الخبير بأن انطوى على اوصاف وبيانات لارض النزاع تخالف الحقيقة وتتعارض مع الماديات منها اولا ان اطيان النزاع تقع على جسر ترعة المحمودية وهو طريق موصل من مصر للإسكندرية فى حين ان هذا الطريق موصل من كفلا الدوار الى بركة غطاس وهو غير رئيسى وغير ممهد – ثانيا ان اطيان النزاع تبعد عن مساكن كفر الدوار بنحو 300 متر مساكن كفر الدوار تقع فى البر الآخر المقابل لترعة المحكودية ولا بد للوصول اليه من عبور الكوبرى القائم على ترعة والسير الى الغرب بمسافة 1200 متر لا 300 متر – ثانيا – توجد فيلات فى اتجاه الاطيان بالبر القبلى لترعة المحمودية يجاوزها من الشرق سوق حديث ومساكن كفر الدوار فى حين لا توجد فيلات بل تقع مساكن كفر الدوار والسوق فى البر القبلى لترعة المحمودية ويفصلها عن اطيان النزاع جسر الترعة – رابعا – ان ارض النزاع معدة للبناء لا للزراعة مشيرا بذلك الى حالتها وقت المعاينة بينما كانت وقت الاستيلاء أطيانا زراعية ومع أهمية هذه المطاعن فإن الحكم لم يرد على الدفاع الجوهرى . وحيث ان النعى مردود بأن المحكمة غير ملزمة بتعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالا وحسبها ان تقم قضاءها على اسباب سائغة وقد رد الحكم المطعون فيه على المطاعن فى اخذه بتقرير الخبير وتقديرات على اساس ان الارض معدة للبناء فى تاريخ مرسوم نزع الملكية إعمالا لحكم القانون على ما هو مبين فى السبب الاول وفيما أورده مؤيدا لهذا النظر حيث قال وحيث ان الخبير الذى ندب لمعاينة الارض وتقدير ثمنها فى الوقت صدور مرسوم نزع الملكية سنة 1943 اثبت فى تقريره ان هذه الارض كانت منذ ذلك التاريخ معدة للبناء لا للزراعة ويؤيد صحة هذا الرأى ان الحكومة بدأت تعدها لهذا الغرض منذ أصدرت قرارا بالاستيلاء عليها بصفة مؤقتة فى سنة 1941 فاستخرجت منها التراب الذى صنعته منه طوب الاخضر والذى شيدت مساكن للمهاجرين وطبيعى ان مثل هذا الإجراء يترتب عليه تغيير فى تربتها على صلاحية للاستغلال الزراعى ويوائم بينهما وبين الاستغلال عن طريق البناء إذا كانت الحكومة ظلت تعدها للسكن قبل صدور مرسوم نزع الملكية بسنتين كاملتين فلا يكون الخبير قد جانب الصواب إذ قال ان الارض كانت معدة للبناء وقت صدور هذا المرسوم فى سنة 1943 ثم اسس تقديره هذا الاعتبار اما بالنسبة لتحديد موقع الارض وتقدير المسافات الكائنة بينها وبين مساكن كفر الدوار او سوقها العمومى فإن الخطأ فى مثل هذه المسافات الذى لا يتجاوز مائة من الامتار او اكثر قليلا ليس له تأثير يذكر عند تقرير قيمة الارض ويكفى ان احد لم ينازع فى انها قريبة من مساكن كفر الدوار وواقعة على ترعة المحمودية ولعل قربها من بندر كفر الدوار هو الذى حدا بالحكومة الى اختيارها لسكنى المهاجرين وعلى ذلك يكون النعى بالقصور فى غير محله . وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتحدى أمام محكمة النقض بالمادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 إذا كان الطاعنون لم يثيروا فى دفاعهم الموضوعى عدم مراعاه الحكم المطعون فيه ما طرأ على الأرض الباقية من زيادة فى قيمتها بنزع الملكية ، و كان ما أثاروه هو التحدى بزيادة قيمة الأرض المنزع ملكيتها بسبب ما طرأ عليها عقب قرار الإستيلاء و قبل صدور مرسوم نزع الملكية ، إذ لا صلة لهذا الدفاع بما نصت عليه المادة 14 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم و الرد على كل منها إستقلالا و حسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .