الطعن رقم 132 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سماع المجنى عليه كشاهد فى الدعوى
⚖️ طلبات التحقيق
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجني عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم في الدعوى الجنائية هو النيابة العمومية، وإذن فللمحكمة أن تسمع المجني عليه في الدعوى كشاهد على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هي استيفاء تحقيق أو سماع شهود كما تقضي بذلك المادتان 185 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالحضر والمملوكة لـ............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها بأن اختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما ـ بطلان الحكم لابتدائي لأنه ارتكن في إثبات التهمة على ما قرره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم المحكمة. وثانيهما ـ عدم جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود لأن قيمة الأشياء موضوع الجريمة تزيد على الألف قرش. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعه قضت برفض الدفعين المقدمين من المتهم وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.