⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم أن تثبت فيه المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم، وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، وليس على المحكمة أن تتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه، ولا أن ترد رداً خاصاً على الدفاع الموضوعي، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الإسماعيلية محافظة القنال قتل ............... عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتله فاستدرجه إلى حيث لاقاه المتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه وصحباه مكان قفر وانهالا عليه طعنا بالسكاكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. طلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 ، 231، من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بورسعيد قضت عملا بالمواد 40/2 ـ3 و41 و230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان آنفي الذكر اشترك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.