⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد صدر من المحكمة الإستئنافية حكمان نهائيان على المتهم في دعوى واحدة بسبب تجزئة المحكمة للدعوى بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في إستئناف المتهم فإن هذين الحكمين يجب نقضهما ولمحكمة النقض أن تطبق القانون على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... (المطعون ضده) بأنه بدائرة قسم مصر القديمة عرض للبيع طعاما فاسدا حلوى وذلك لاحتوائها على 1% حامض بوريك مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 سنة 1941. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم يكن. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي فيه ـ وكان المتهم قد استأنف الحكم الغيابي الصادر في أول مارس سنة 1950 وعارض في الحكم الاستئنافي المرفوع من النيابة في 7 يونيو سنة 1950 ومحكمة مصر الابتدائية قضت في المعارضة والاستئناف المرفوعين من المتهم بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1950 أولا ـ بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وثانيا ـ غيابيا بقبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض في الحكم الاستئنافي الغيابي الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.