الطعن رقم 128 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب تحقيق غير جدى
⚖️ قتل خطأ - تحقيق هذه الجريمة بقيام اى نوع من انواع الخطأ
⚖️ قتل خطأ - لا يشترط لتحقق الجريمة وقوع الخطأ بجميع صوره المنصوص عليها فى المادة 238 عقوبات
⚖️ المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد أجابت المتهم في قتل خطأ إلى ما طلبه من استدعاء مهندس فني وناقشته في مواجهته ولم يوجه هو أي مطعن على رأيه بل إنه على الضد من ذلك قد استند المدافع عنه إلى هذا الرأي أمام محكمة ثاني درجة ثم انتهى إلى طلب البراءة أو استدعاء مهندس فني لمناقشته دون أن يحدد طلبه وسبب استدعاء الخبير- كان للمحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب ولا تجيبه إليه على اعتبار أنه طلب غير جدي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جريمة القتل الخطأ تتحقق في القانون بقيام أي نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل. فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم ولم تعتمد في هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفي كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به في القانون- فلا يجديه أن يجادل في أن النيابة لم تسند إليه السرعة في القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... و 2 ـ ............... (الطاعن) بأنهما ببندر بني سويف: المتهمان الأول والثاني تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... و............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعتهما اللوائح بأن قاد أولهما سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور دفع بها السيارة التي يقودها المتهم الثاني الذي لا يحسن القيادة ولم يتخذ الأخير الحيطة الواجبة مفاداة لوقوع الحادث بإيقاف السيارة عندما انحرف نحو الإفريز فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. والمتهم الأول قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور بأن سار بها مسرعا. والمتهم الثاني قاد سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وطلبت عقابهم بالمواد 17 ، 28 ، 53 ، 54 من لائحة السيارات و 238 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 3 جنيهات عن التهمة الأولى وتغريمه 25 جنيها عن التهمة الثانية وببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفته النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.