⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ مقتصراً في بيان ركن الخطأ على قوله "فمرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب" فإنه يكون حكماً قاصراً عن إثبات الخطأ في حق المتهم ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز سنورس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل شخص مجهول الاسم واللقب وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة وبغير انتباه فصدم المجني عليه وأحدث به إصابة أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 فقرة أولى من قانون العقوبات ومحكمة جنح سنورس قضت غيابيا ـ عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.