الطعن رقم 123 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لم يحظر سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها. فإذا كان الطاعن لا يدعي أن الطفل الذي أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصر على القول بعدم امكان الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه وجواز التأثير عليه - فذلك منه يكون مجادلة غير مقبولة في تقدير الأدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية فرسيس مركز زفتى مديرية الغربية مع آخر حكم ببراءته خطفوا الطفل ........ الذي لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن حمله المتهم الثاني كرها عنه ووضع جلبابه في فيه وأخفاه هو وباقي المتهمين عن أهله. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 288-1 من قانون العقوبات. فأمر بذلك وقد ادعى ......... بصفته وليا طبيعيا على ابنه ........ بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة كل من ........... و......... بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ........... بصفته وليا طبيعيا على ولده .......... ـ على سبيل التعويض مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش صاغ مقابل أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ.