الطعن رقم 122 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير التعويض من شأن محكمة الموضوع بدون معقب عليها فيه، فما دامت مسؤولية المحكوم عليه بالتعويض ثابتة فلا يقبل منه أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار التعويض المقضي به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... (الطاعن الأول) بأنه بدائرة قسم السيدة تسبب عن غير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بان قاد سيارة بسرعة زائدة ولم يتخذ الحيطة في قيادته فصدم دراجة بخارية كانت تسير أمامه والمجني عليه راكب عليها فوقع على الأرض وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني 1 ـ ............... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ............... و............... ولدى ابنه ............... و2 ـ ................ زوجة المتوفي, وطلبا الحكم لهما قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة السيدة قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا بحبس المتهم ستة أ شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بالتضامن مع وزارة الداخلية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية بصفتهما مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف، كما استأنفت وزارة الداخلية المسئولة عن الحقوق المدنية واستأنفه كذلك المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بالمصروفات المدنية لاستئنافهما كما ألزمت المدعيين بالحقوق المدنية بمصروفات استئنافهما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.